المادة 359
مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 359 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ
المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/359/