Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 359

المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 359

مادة 359: على مأمور التبليغ ان يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر والا استهدف لغرامة خمس ليرات ويضم هذا المحضر في محضر التبليغ

المادة 359 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/359/