المادة 361
مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 361 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة
المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/361/