المادة 361
مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة
المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/361/