Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 361

المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 361

مادة 361: متى كان التبليغ الاستثنائي يستهدف للسقوط اذا لم يتم في مهلة معينة, فان ارسال الكتاب المضمون او تعليق ورقة التبليغ على باب المحكمة من شأنهما ان يوقفا سريان هذه المهلة

المادة 361 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/361/