The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 363

Article 363 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 363

مادة 363: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه من فاقدي الاهلية وله وكيل شرعي, فيجري التبليغ الى هذا الوكيل واذا كان لفاقد الاهلية مشرف قضائي, فيجب ارسال تبليغين احدهما لفاقد الاهلية والاخر للشخص الذي يشرف عليه, ويعد التبليغ حاصلا عند اتمام اخر تبليغ منهما

المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/363/