Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 363

المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 363

مادة 363: اذا كان الشخص المطلوب ابلاغه من فاقدي الاهلية وله وكيل شرعي, فيجري التبليغ الى هذا الوكيل واذا كان لفاقد الاهلية مشرف قضائي, فيجب ارسال تبليغين احدهما لفاقد الاهلية والاخر للشخص الذي يشرف عليه, ويعد التبليغ حاصلا عند اتمام اخر تبليغ منهما

المادة 363 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/363/