The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: اذا كان قانون الاحوال الشخصية الذي يخضع لهاحد الفريقين, يقضي على فاقد الاهلية بالحصول على ترخيص من قبل القضاء, فان المحكمة التي يجب ان ترفع اليها الدعوى (المحكمة الصلحية او المحكمة المدنية) هي التي تمنحه هذا الترخيص فيبقى صالحا مدة المحاكمة كلها

المادة 38 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/38/