The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 37

مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة

المادة 37 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/37/