المادة 397
المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 397 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه
المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/397/