The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 397

Article 397 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 397

المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه

المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/397/