المادة 397
المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
المادة 397: يؤذن في الكلام اولا المحامي المدعي او للمدعي اذا كان يرافع بنفسه, ثم يؤذن في الكلام للمدعى عليه
المادة 397 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/397/