The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 396

Article 396 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 396

المادة 396: اذا حضر المدعى عليه بالذات او بواسطة محاميه عند طلب الدعوى, كان له ان يلتمس ارجاءها الى جلسة تالية ليتسنى له ايداع مدافعته, وانما يحكم عليه بسب تأخره بغرامة نقدية من عشرة ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية. ولا يقبل فيما بعد تأجيل آخر

المادة 396 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/396/