The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/4/