المادة 4
مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 4: يجب ان تشتمل القرارات العدلية على بيان الاسباب , فيما خلا الاحوال المستثناة بنص صريح, وان تحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا تلائمه
المادة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/4/