المادة 414
مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 414 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها
المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/414/