المادة 414
مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 414: اذا حدث , فيما بين ابتداء المناقشات , وتلاوة الحكم العلنية, انه قام حائل دون حضور احد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة- وجب ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد تأليفها
المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/414/