المادة 416
مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 416 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان
المادة 416 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/416/