المادة 416
مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 416 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 416: ان الحكم الصادر على فريق باداء بدل العطل والضرر, يجوز فيه اما تعيين هذا البدل واما التصريح بانه سيعين بمقتضى بيان
المادة 416 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/416/