The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 424

Article 424 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 424

مادة 424: يرفع الاعتراض الى غرفة المذاكرة في المحكمة التي صدر عنها الحكم, بناء على دعوة بسيطة لمدة اربع وعشرين ساعة ترسل الى الخصم اذا اقتضت الحال حضوره واذا لم يكن للخصم اية مصلحة حادثة او ممكنة الحدوث , في تصحيح قرار النفقات , فان الاعتراض يبقى مقبولا, والفريق المعترض يمكنه ان يحضره وحده

المادة 424 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/424/