المادة 428
مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 428 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين
المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/428/