المادة 428
مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين
المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/428/