Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 428

المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 428

مادة 428: ان نفقات القضية تشمل مجموع المصاريف التي بذلها الفريقان المترافعان ومن جملتها اجرة المحامي التي تعينها المحكمة مراعية في تعيينها مصاعب الدعوى. والا يكون لهذا التعيين من مفعول الا بين الفريقين

المادة 428 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/428/