المادة 43
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 43 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 43: تسمى الدعوى عرضية عندما يراد بها الحصول على مال منقول وتسمى عقارية ايراد بها الحصول على مال غير منقول
المادة 43 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/43/