The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 433

Article 433 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 433

مادة 433: ان المحكمة التي يناط بها الفصل في طلب المصونة القضائية تدعو الملتمس وخصمه بواسطة الكاتب للحضور لديها وهي منعقدة في غرفة المذاكرة. ويبقى لهما الخيار بين التلبية وعدمها, ويمكنهما ان يقتصرا على ارسال ملحوظاتهما خطيا, ويجب على دوام استماع اقوال النيابة العامة

المادة 433 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/433/