The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 450

Article 450 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 450

مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/450/