Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 450

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 450

مادة 450: ان مبدأ نسبية القضية المحكمة يحتمل الاستثناآت الاتية: اولا- فيما يختص بالموجبات المتضامنة او غير المتجزئة, في الاحوال المنصوص عليها في القانون المدني او التجاري ثانيا- فيما يختص بخلفاء المتداعين ثالثا- فيما يختص بالقرارات الصادرة عن محكمة جزائية: فالفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان يناقضها حكم مدني او تجاري

المادة 450 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/450/