المادة 457
مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 457 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد
المادة 457 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/457/