Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 457

المادة 457 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 457

مادة 457: يقيد قرار رئيس دائرة الاجراء او الحكم الذي اجاز انشاء الرهن, في السجل العقاري, ولا يكون للرهن الاجباري المنصوص عليه في المادة 453, من مفعول, الا من تاريخ هذا القيد

المادة 457 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/457/