The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 456

Article 456 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 456

مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة

المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/456/