المادة 456
مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 456 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 456: اذا رد رئيس دائرة الاجراء الطلب , حق للطالب ان يحيل قرار الرد الى المحكمة البدائية وان يطلب حضور المدين لديها, بدعوة لمدة اربع وعشرين ساعة
المادة 456 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/456/