المادة 484
مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 484 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 484: ان الفريق الذي يلتمس , قبل اقامة كل دعوى معاينة خبير, يلزمه عند تقديم العريضة المشار اليها في المادة 482, ان يودع قلم الكتاب , مبلغا كافيا لنفقات المعاينة. وتبقى هذه النفقات موقتا على عاتقه
المادة 484 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/484/