The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 488

Article 488 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 488

مادة 488: اذا لم يحضر المدعي ولا وكيل عنه الجلسة الاولى كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس

المادة 488 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/488/