The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 487

Article 487 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 487

مادة 487: يجوز للمتداعين اذا اتفقوا, ان يختاروا قاضي الامور المستعجلة حكما بينهم وان يكن النزاع لا يدخل في حيز صلاحية هذا القاضي ولا صلاحية المحكمة ويشترط ان يكون الموضوع قابلا للمصالحة, وان يكون للمتداعين الاهلية اللازمة لعقد الصلح, وفي هذه الحالة لا يكون قرار قاضي الامور المستعجلة قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة

المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/487/