The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 491

Article 491 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 491

مادة 491: اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله, فان الدعوى تحسب وجاهية, والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها

المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/491/