المادة 501
مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 501 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية
المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/501/