المادة 501
مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية
المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/501/