Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 501

المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 501

مادة 501: ان الاعتراض لا يكون موقفا للتنفيذ, الا اذا سجل بحسب لاصول في خلال المدة القانونية

المادة 501 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/501/