المادة 506
مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 506 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده
المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/506/