المادة 505
مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 505 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 505: اذا وصف القاضي الحكم بانه صادر في الدرجة الاولى او الدرجة الاخيرة فان هذا الوصف لا يقيد محكمة الاستئناف
المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/505/