Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 506

المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 506

مادة 506: اذا اغفل في قرار ما, الحكم على احد المتقاضين بغرامة مدنية في احدى الحالات التي جعل فيها القانون هذا التغريم اجباريا, وجب على النيابة العامة ان تستأنف لهذا السبب وحده

المادة 506 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/506/