المادة 508
مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 508 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية
المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/508/