Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 508

المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 508

مادة 508: مهلة الاستئناف هي: - ثمانية ايام لقرارات الامور المستعجلة - وعشرون يوما لاحكام المحاكم الصلحية - وثلاثون يوما لاحكام المدنية

المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/508/