المادة 510
مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 510 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة
المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/510/