Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 510

المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 510

مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة

المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/510/