المادة 510
مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 510: تنقطع مهلة الاستئناف بوفاة الفريق المحكوم عليه, ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ تبليغ جديد الى الورثة
المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/510/