The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 512

Article 512 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 512

مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/512/