المادة 512
مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 512 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف
المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/512/