Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 512

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 512

مادة 512: عندما يودع المستأنف استدعاء الاستئناف لدى قلم المحكمة الاستئنافية يلزمه ان يضم اليه صورة عن الحكم المستأنف وصورة عن الاوراق المثبتة التي يريد الاستناد اليها لاول مرة في الاستئناف

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/512/