المادة 517
مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 517 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة
المادة 517 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/517/