The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 517

Article 517 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 517

مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة

المادة 517 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/517/