Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 517

المادة 517 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 517

مادة 517: يجب الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة عندما يكون الطلب مبنيا على صك رسمي او على صك ذي توقيع خاص معترف به ويجوز ان يحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة او بغير كفالة في جميع الاموال المستعجلة

المادة 517 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/517/