The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 518

Article 518 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 518

مادة 518: اذا اغفل الحكم البدائي القضاء بالتنفيذ المعجل في احدى الحالات التي يكون فيها التنفيذ المعجل اجباريا, فان الفريق الرابح يمكنه ان يطلبه بعريضة يرفعها الى رئيس المحكمة الاستئنافية فتحكم به في قرار تصدره في غرفة المذاكرة

المادة 518 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/518/