المادة 539
مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 539 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 539: ان المهلة المعينة لتقديم استدعاء اعادة المحاكمة, هي في الاساس شهران ان يبتدئان من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي او من تاريخ مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة 539 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/539/