المادة 541
مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 541 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية
المادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/541/