Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 541

المادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 541

مادة 541: واذا بنيت "اعادة المحاكمة" على تزوير او خداع او اكتشاف وثائق جديدة, فتبتدىء المهلة من يوم معرفة التزوير او الخداع او من يوم اكتشاف الوثائق بشرط ان يكون يوم اكتشافها ثابتا بوثيقة خطية

المادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/541/