The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 543

Article 543 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 543

مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة

المادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/543/