Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 543

المادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 543

مادة 543: يشرع في اعادة المحاكمة بدعوة او باستحضار الى المحكمة المدنية او الاستئنافية. ويجب على المستدعي, وقت ايداع ورقة الدعوة او الاستحضار في القلم, ان يودع غرامة قدرها عشرون ليرة ل.س . اذا كانت لدى المحكمة المدنية, وخمس وسبعون ل.ل.س اذا كانت لدى المحكمة الاستئنافية. وتعفى من هذا الايداع الحكومة والدوائر العامة والمؤسسات العامة

المادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/543/